شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أقدمية : " ضم مدة الخدمة العسكرية "

الطعن
رقم ۱۲۸۳٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۲۷⁩

الموجز

الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية . قصره على المجندين المؤهلين دون غيرهم . شرطه . عدم تجاوز أقدميتهم أو مدد خبرتهم مدة أقدمية وخبرة زملائهم في التخرج المعينين معهم بذات الجهة . م 44 من القانون 127 لسنة 1980 . صدور القانون 152 لسنة 2009 . مفاده . إلغاء قيد الزميل بالنسبة للمجندين المؤهلين وسريان ذلك بأثر رجعي اعتباراً من 1/12/1968 . مؤداه . الحق في ضم مدة خدمتهم العسكرية من هذا التاريخ بدون قيد ومنح المجندين غير المؤهلين الذين يتم تعيينهم بتلك الجهات بعد العمل بهذا القانون الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية . ق 152 لسنة 2009 .

القاعدة

مفاد التطور التشريعي للمادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ أن المشرع بعد أن كان يقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية على المجندين المؤهلين الذين يتم تعيينهم بالجهات المنصوص عليها بالمادة (٤٤) المشار إليها مع التقيد في ذلك بعدم تجاوز أقدميتهم أو مدد خبرتهم مدة أقدمية وخبرة زملائهم في التخرج الذين عُيِّنوا معهم بذات الجهة، عاد وألغى بالقانون رقم 152 لسنة ۲۰۰۹ -سالف البيان- قيد الزميل بالنسبة للمجندين المؤهلين ونص على سريان إلغاء هذا القيد بأثر رجعي اعتباراً من 1/12/1968، وأضحى من حق من عُيِّن منهم اعتباراً من هذا التاريخ ضم مدة خدمته العسكرية بدون قيد، كما منح للمجندين غير المؤهلين الذين يتم تعيينهم بتلك الجهات بعد العمل بهذا القانون الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب   محكمــــــة النقـــــــض  الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ محمــــــــــــــــد عيــــــــــد محجــــــــوب              رئيـــــــس محكمـــــــــة النقـــــــــــض وعضوية السادة القضـــــــــــاة/ محمـــــــــــــود سعيــــــد محمـــــــــــود            عـبـد العزيــز إبراهيــم الطنطـاوي                                     محــــــــي الــــدين السيـــــد حســـــن            عـاطـــف عبــد الجليــل الأعـصــر                             إسماعيل عبد السميع إسماعيل            حســـــــــــام قـــرنـــــــي حســــــــــــــــن                             منصـــــور عبـــد الجــواد العشـري            عـلـــــي عـبــــد المنعــــــم حامــــــــد                             محمـــــــــــــود أحمــــــــــــد عـطــــــــــــا            " نــواب رئـــيـــــــس المـــــحكمــــة "                          و                        د/ وليــــــد محمــد عبـد الصبــور                                  وبحضور السيد المحامي العام / حسن عبده شتات. وبحضور أمين السر السيـــــــــــد /…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا