سلاح . مواد مخدرة . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .
نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۳۳۳٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.