الرئيسيةالأحكامإثبات " خبرة" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" الموجز لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . متى أيدتها وقائع الدعوى . النعي على الحكم ابتناؤه على الترجيح بشأن اعتماده علي تقرير الطب الشرعي . غير سديد .