استيقاف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير حالة التلبس". قبض. تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۲٥۳٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.