شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض . "الخصومة في الطعن " . دعوي " الصفة " . "صحيفة الطعن " .

الطعن
رقم ٦٤۱ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۱/۰٤/۲۸⁩
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۱٥٤

الموجز

الخصومة في الطعن بالنقض تقوم بين ما كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه وبنفس صفاتهم. عدم اشتراط موضعا معينا لبيان هذه الصفة بالصحيفة. كفاية ورودها في أي موضع. مثال.

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى الذى فصل فيه، فيقبل الطعن ممن كان طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التى كان متصفاً بها ، إلا أن القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضوعاً معيناً في صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أى موضع منها ما يفيد إختصام الطاعنين والمطعون عليهم بذات الصحيفة.

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا