نقض . "الخصومة في الطعن " . دعوي " الصفة " . "صحيفة الطعن " .
الموجز
الخصومة في الطعن بالنقض تقوم بين ما كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه وبنفس صفاتهم. عدم اشتراط موضعا معينا لبيان هذه الصفة بالصحيفة. كفاية ورودها في أي موضع. مثال.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى الذى فصل فيه، فيقبل الطعن ممن كان طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التى كان متصفاً بها ، إلا أن القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضوعاً معيناً في صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أى موضع منها ما يفيد إختصام الطاعنين والمطعون عليهم بذات الصحيفة.

