شركات .
الموجز
الشخصية المعنوية . ثبوتها للشركة بمجرد تكوينها . أحتجاج الشركة بشخصيتها المعنوية قبل الغير . شرطه . أستيفاء إجراءات نشرها .
القاعدة
أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها، غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي. (68) الطعن رقم 2186 لسنة 60 القضائية (1) إيجار، "إيجار الأماكن"، "امتداد عقد الإيجار". عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين. استمراره لصالح شركائه. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. العبرة في الغرض من…

