دعوي الأحوال الشخصية " الطعن في الحكم : النقض " .
الموجز
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود مصلحة لدى شاهدي المطعون ضدها في الميل بشهادتهما لصالحها. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بوجود مصلحة لدى الشاهدين في الميل بشهادتهما لصالح المطعون ضدها، فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي. (205) الطعن رقم 29 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية" (1) المسائل الخاصة بالمسلمين "التطليق" "الطاعة". دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم في الأولى لا يمنع من نظر الثانية. علة ذلك. (2، 3) دعوى الأحوال الشخصية "الإجراءات، الإثبات، الطعن في الحكم: النقض".…

