عمل "العاملون بالقطاع العام " اجر : "عموله البيع . بدلات " .
الموجز
عمولة البيع من ملحقات الاجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها لقيامه بالبيع الفعلي.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عمولة البيع تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعد وأن تكون مكافأة قصد منها ايجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلى، فإذا باشره العامل استحق العمولة ومقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة منصور حسين عبد العزيز وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، طلعت أمين صادق، محمد السعيد رضوان نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري. (129) الطعن رقم 3287 لسنة 60 القضائية (1، 2، 3) عمل "العاملون بالقطاع العام" أجر: عمولة البيع. بدلات". (1) الحقوق المادية للعامل. المقصود بها الأجر وملحقاته الدائمة. ملحقات الأجر غير الدائمة والتعويضات التي يحصل عليها لقاء نفقات يتكبدها. لا تعد من تلك الحقوق. م 54 ق 137…

