إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. حد ذلك؟
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من إبريل سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك. (62) الطعن رقم 9002 لسنة 64 القضائية (1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.…

