تزوير " دعوى التزوير الأصلية " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى الطاعن بمضى خمس عشرة سنة دون أن يفطن لكونها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على حصول التزوير . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بما حجبه عن بحث وتحقيق دفاعه المؤسس على تزوير العقد موضوع التداعى . خطأ وقصور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في التمسك ببطلان عقد البيع سند الدعوى بمضى خمس عشرة سنة دون أن يفطن إلى أنها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على حصول التزوير. وإذ كان الدفع بالسقوط ممتنعاً قانوناً فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى فقد حجبه ذلك عن بحث وتحقيق دعوى الطاعن ودفاعه فيها المؤسس على تزوير العقد المشار إليه على مورثته فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــى /عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة /جــــمــــــــال عــــبـــــد المــــــــولى،أحــــــــــمــــــــــد يـــــــــــوســـف أســــــــامــــــــة أبــــــــو العـــــــــــز و فـــــتــــحى مــــــــهــــــــــــــــران عـــــــــدلى فــــــــوزى محـــــمــــود " نــــواب رئــيـــس المحــكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد رشاد. والسيد أمين السر/ أحمد الجناينى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. فى يوم الثلاثاء 24 من جمادى الآخرة سنة 1444ه الموافق 17 من يناير سنة 2023 م.…

