نقض " المصلحة في الطعن " . مواد مخدرة .
الموجز
انتفاء مصلجة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجره نومه . مادام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه .
القاعدة
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه ما دام أن وصف التهمة يبقى سليما لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب بنطاله الذى كان يرتديه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي. (196) الطعن رقم 25649 لسنة 64 القضائية (1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". قضاة "صلاحيتهم". الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج ليست من أسباب عدم الصلاحية. تقديرها للقاضي وما يطمئن إليه وجدانه. قيام إحداها. لا يحول دون نظر الدعوى. حد ذلك؟ قيام ما عدا أسباب الصلاحية. لا يؤثر في سلامة…

