الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد "فسخ العقد" "الشرط الفاسخ الصريح". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الشرط الفاسخ الصريح". بيع.الطعنرقم ٤۷۹۱ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰٥/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول