إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع " . حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية " . دعوى " شروط قبول الدعــــوى : الصفة " . شيوع " إدارة المال الشائـع " . قوة الأمر المقضي " شرطها " " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " .
الموجز
القضاء النهائي السابق الصادر بين ذات الطاعنين والمطعون ضدهم بالبند ثانياً والفاصل في مسألة أساسية هي أن عين النزاع لا تزال مملوكة لهم ولم يتم إنهاء حالة الشيوع بينهم . مؤاده . صيرورة الطاعنين من ضمن الشركاء على الشيوع . إقامتهم الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهما بالبند أولاً دون اعتراض من باقي الشركاء . أثره . اكتمال صفتهم واعتبارهم وكلاء عنهم في إقامتها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى عقد الاتفاق الثابت به اختيار مورثة المطعون ضدهم بالبند ثانياً مديرة للمال الشائع . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المقضي به في الاستئنافين رقمي ... ، ... لسنة 59 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " قد فصل في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه في مسألة أساسية بين ذات الطاعنين والمطعون ضدهم بالبند أولاً وثانياً ، وهي أن الشقة محل النزاع والعقار الكائنة به لا تزال مملوكة على الشيوع للطاعنين والمطعون ضدهم بالبند ثانياً ، ولم يتم إنهاء حالة الشيوع فيما بينهم قضاءً أو اتفاقاً مما مؤداه أن الطاعنين من ضمن الشركاء المشتاعين في العقار الكائنة به تلك الشقة ، ومن ثم فإن إقامتهم للدعوى المطعون في حكمها وبطلب طرد المطعون ضدهما بالبند أولاً والتي تندرج ضمن أعمال إدارة المال الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء يحمل على اعتبارهم وكلاء عنهم في إقامتها ، وهو ما يكفي بذاته لثبوت صفتهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن مورثة المطعون ضدهم بالبند ثانياً ومن بعدها ورثتها هم أصحاب الصفة في تأجير الشقة محل النزاع والانتفاع بها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 18/2/1956 رغم أن اختيار المالكين على الشيوع لمورثة المطعون ضدهم بالبند ثانياً مديرة للمال الشائع بموجب العقد السالف لا تسلب الطاعنين حقهم في اتخاذ إجراءات الحفاظ على ذلك المال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / أحــمـــــد فــتــحـــــــي الـــمــزيــــــــــن " نائب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــاة / يــحــيـــــى فــتــحـــــــي يــمـــــامــــــــة ، أيــــمــــن مــحــمـــــود شــبـــكـــــــــــة مـحـمــد أبـو الــقــاسـم خـليـــــــل و هـــــــانـــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد " نـواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سيد صالح . وحضور السيد أمين السر/ مصطفى محمود عبد الحميد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 24 من جمادى الآخرة…

