نقابات دعوي مدنية " الصفة فيها".
الموجز
حق نقيب المحامين في اتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
تخويل هذا الحق لرئيس النقابة بالنسبة لها ولأعضائها. المادتان 22 و40 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
القاعدة
لما كان الواقع الذي أثبته الحكم أن الدعوى المدنية التي رفعت من نقابة المحامين بطلب تعويض عن إهانة أحد أعضائها استعمالا لحقها المنصوص عليه في المادة 22 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 40 منه واللتين خولت أولاهما للنقيب أن يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها وجعلت لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعلي شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي. (33) الطعن رقم 61408 لسنة 59 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". وأن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. (2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تناقض أقوال الشاهد.…

