عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".
الموجز
وجود زميل للمطعون ضده حاصل على نفس مؤهله ومن ذات دفعة التخرج ومُعين بذات الجهة. مؤداه. اعتباره قيداً عليه في ضم كامل مدة خدمته العسكرية. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بضم باقي مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته لديها إعمالا للأثر الرجعي المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية 152 لسنة 2009 رغم القضاء بعدم دستورية الأثر الرجعي لها. مخالفة للقانون وخطأ.
القاعدة
إذ كان للمطعون ضده زميل معين معاف من تأدية الخدمة العسكرية، وحاصل على نفس المؤهل، في ذات سنة التخرج، ومعين بذات الجهة بصفة دائمة اعتباراً من 30/11/1992، ومن ثم فإن هذا الزميل يُعتبر قيداً عليه في ضم كامل مدة خدمته العسكرية، وإذ نُقل المطعون ضده إلى شركة كهرباء القناه التي ضمت له مدة مقدارها (ثلاثة أيام وسبعة أشهر) من كامل مدة خدمته العسكرية، وارجعت أقدميته في الدرجة التي عُين عليها إلى 30/11/1992، حتى لا يسبق في أقدميته أقدمية زميل القيد سالف الذكر، وهو ما يتفق وحكم المادة (٤٤) المشار إليها، ومن ثم فإن دعواه بطلب إلزام الطاعنة -بعد أن نقل إليها بضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية- تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة بضم باقي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للمطعون ضده، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إعمالاً للأثر الرجعي للمادة (٤٤) المشار إليها، بعد استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة ۲۰۰۹، رغم قضاء المحكمة الدستورية العليا -وعلى نحو ما سلف- بعدم دستورية الأثر الرجعي لهذه المادة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

