حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والتناقض ".
الموجز
التناقض المفسد للحكم . ماهيته . ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى حيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة فى المنطوق .
القاعدة
أن التناقض الذى يُفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى/معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادةالقضـاة/منصور الفخرانى ،صــلاح الـدين جلال مـــحــمد فـــــاروق ، إيــهـــاب طــنطاوى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / إسلام صيام. وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة في يوم الثلاثاء 24 من جمادى الآخرة سنة 1444هـ الموافق 17 يناير سنة 2023 م. أصدرت…

