دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" . دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــادل الكنانـــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عصمت عبد المعوض عدلي مجــــــــــدي تركـــــــــــــــــي أيمـــــــــن العشــــــــري محمـــد أحمــــــد خليفــــة " نواب رئيس المحكمـــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السبكي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من ربيع الأخر سنة 1444 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي…

