نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى/معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادةالقضـاة/منصور الفخرانى ،صــلاح الـدين جلال هـــشــــام عــطــية ، ســــامـــح حـــجـــازى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / إسلام صيام. وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة في يوم الثلاثاء 24 من جمادى الآخرة سنة 1444هـ الموافق 17 يناير سنة 2023 م. أصدرت…

