إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . . نقض " أسباب الطعن 0 ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۸۹۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.