نقض " السبب المفتقر للدليل " .
الموجز
التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً. تخلف ذلك. أثره.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون، وإذ لم يقدم الطاعنون رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 276 لسنة 14 ق طنطا - بعد أن تم سحب الصورة السابق تقديمها إلى محكمة الموضوع حتى يكون للمحكمة التحقق من صحة ما ينعونه على الحكم المطعون فيه بمخالفته الثابت في هذا الحكم، ومن ثم فإن نعيهم في هذا الشأن يكون عارياً من الدليل و بالتالى غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي. (121) الطعن رقم 756 لسنة 51 القضائية (1) نقض "السبب المفتقر للدليل". التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً. تخلف ذلك. أثره. (2) إثبات، طرق الإثبات: الكتابة. صورية، إثبات الصورية. "بيع" "عقد البيع". عقد البيع الصادر من…

