نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء(ج)
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سمير سامــــــــــــــــــــــــــــــى نائــب رئيــــس المحكمــــــــــة
وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق و جمــــــــــــــــال حليـــــــــــــــــــــس
عــــــــــــادل غـــــــــــــــــــــــــــــازي و أحمد سيد عبد القــــــــــوى
نـواب رئيــس المحكمــــــــــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسنى صفوت .
وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 8 من ربيع الثاني سنة 1444 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17282 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من :
………………
ضـــــــد
………………..
الوقائـــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم ……… لسنة ۲۰۲۰ المنصورة الاقتصادية
بوصف أنه في تاريخ سابق على 28 من يوليه سنة ۲۰۱۹ بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية :-
1- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها / ……… بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين التحقيقات .
2- اعتدى على مبادئ القيم الأسرية في المجتمع المصري وقام بنشر صور خاصة للمجني عليها سالفة الذكر عن طريق الشبكة المعلوماتية ( الواتس آب ) منتهكاً خصوصيتها دون رضاها .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 5/4 ، 6 ، 13/7 ، 70/1 بند (۲) ، ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳، والمواد ۱ ، ۱۲ ، 25، ۳۸ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ .
ومحكمة جنح اقتصادية المنصورة قضت غيابياً بجلسة 30 من أغسطس سنة ۲۰۲۰ عملاً بالمادتين ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ، ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ ، مع إعمال المادة ۳۲ /1 من قانون العقوبات . بحبس المتهم سنة وبكفالة مبلغ عشرة آلاف جنية لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنية وألزمته المصاريف الجنائية .
عارض المحكوم عليه في الحكم ، محكمة جنح اقتصادية المنصورة قضت بجلسة ٢٧ من ديسمبر سنة ۲۰۲۰ بقبول المعارضة شكلاً ورفض المعارضة موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته بالمصاريف الجنائية .
استأنف المحكوم عليه الحكم وقيد استئنافه برقم …. لسنة ۲۰۲۱ جنح مستأنف اقتصادية المنصورة .
ومحكمة المنصورة الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بجلسة ١٤ من مارس سنة ۲۰۲۱ بسقوط حق المتهم في الاستئناف والمصاريف .
عارض المحكوم عليه استئنافياً في الحكم ومحكمة المنصورة الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبجلسة ۱۱ من يوليه سنة ۲۰۲۱ بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافياً وبقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم عشرة آلاف جنية عن التهمة الأولى وببراءة المتهم عما أسند إليه من التهمة الثانية والزمته بالمصاريف الجنائية .
قرر المحامي / ………-بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه0- بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٨ من سبتمبر سنة ۲۰۲۱ ،وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعنه بالنقض موقع عليها من الأستاذ المحامي المقرر.
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .
المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم دانه رغم خلو الأوراق من دليل لإدانته ولم يستظهر القصد الجنائي في حقه ، فضلاً عن عدم توصل تحريات المباحث لحقيقة الوقعة ، والتفت عن دفاعه القائم على كيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات سابقة بين الطاعن وشقيق المجنى عليها ، وكذا عن باقي أوجه دفاعه الشفوي والمسطور بمذكراته ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت بما يكفى لحمل قضائه . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهى على بينه من أمرها ، فإن مجادلته في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوى على منازعة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزه الاتصالات ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفى لاستظهاره كما هو معرف به في القانون . لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد استخلص قصد الطاعن من ذلك مما أورده في مدوناته من أن التهمة المسندة إليه ثابته قبله من أقوال المجنى عليها بمحضر جمع الاستدلالات ، والرسائل المرسلة على هاتف شقيقتها من هاتف الطاعن والمتضمنة قيام الأخير بإرسال عبارات سب وقذف وخادشه للحياء من شأنها إزعاجها ومضايقتها، مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن قد تعمد ارتكاب ما نسب إليه بخصوص هذه الجريمة، فإن ما يثيره بشأن خلو مدونات الحكم من التدليل على توافر القصد الجنائي لديه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على تحريات المباحث ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه ، فمردود بأنه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت الى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة .

