سرقة . اكراه . جريمة "أركانها". اشتراك. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". إثبات "قرائن". محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه "
الطعن
رقم ۱۲۹۲۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.