نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــــــــدي تركـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحــــــــــــمد مصطـــــــــفــى أيمــــن العشــــــــــــــــــري محمــــــد أحمـــــد خليفة نواب رئيس المحكمة محمد سعيد البنا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السبكي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من ربيع الأخر سنة 1444 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي…

