الرئيسيةالأحكامحكم " تسبيبة " .الطعنرقم ۲٤٦۹ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰٥/۱٦المكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۷٦الموجزعدم إيراد الحكم أقوال الشهود بنصوصها. لا يعيبه . حسبه أن يورد مضمونها .القاعدةلا يعيب تسبيب الحكم عدم إيراد أقوال الشهود بنصوصها، وحسبه أن يورد مضمون تلك الأقوال.