حجية . حكم " حجية الحكم " .
الموجز
حجية الحكم المانعه من اعادة النظر في المسألة المقضي فيها. مناطها. فصله في مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم وكان فصله فيها لازما لبناء قضائه.
القاعدة
البين من الحكم الصادر في الطعنين رقمى 1485، 1477 لسنة 50 ق الصادر بتاريخ 1984/6/26 أنه تضمن أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 239 لسنة 1975 مدنى مستأنف جنوب القاهرة فقضى بعدم الاختصاص على سند من أن عين النزاع ليست أرضاً زراعية وإن ما فصل فيه الحكم المذكور هى مسألة أساسية في الدعوى تجادل فيها الخصوم وكان فصله لازماً لبناء قضائه وهو ما استند إليه الحكم الصادر في الطعنين السالفين في قضائه برفضهما ومن ثم يحوز الحكم في تلك الدعوى حجية قبل المرحوم . . . الذى كان قد إختصم في ذلك النزاع وهى حجية تحول دون اعادة طرح هذه المسألة أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم في أية دعوى تالية ، ومن ثم يحوز الحكم السالف هذه الحجية قبل المستأنف عليه الأول بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع طالما أنه لم يسجل عقده ولم تنتقل إليه الملكية بعد ومن ثم يكون ما أبداه المستأنف عليه الأول من دفاع في هذا الخصوص على غير اساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي وعبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة) ومحمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة. (169) الطعن رقم 276 لسنة 57 القضائية 1 - بيع. شيوع. "تصرف الشريك على الشيوع، الحلول العيني". قسمة. أعمال الحلول العيني. شرطه. إجراء قسمة بين الشركاء واختصاص الشريك المتصرف بجزء مفرز من المال الشائع. عدم وقوع المبيع في الجزء المفرز الذي آل للبائع. مؤداه. امتناع الحلول العيني إذا لم…

