الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةأوراق تجارية " الشيك ". حكم " حجية الحكم الجنائي " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور . مايعد كذلك ". قوة الأمر المقضي . مسئولية .الطعنرقم ٤۳۲۸ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰۱/۲۱الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول