نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
النعي بما لا يتصل بقضاء الحكم. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتـــــــــــم حميــــــــــــــــدة نــائب رئيـــس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمــــــــــــد عمــــــــــــــران أحمــــــــــد أنـــــــــور الغرباوي نائبي رئيـــــس المحكمة جـــــورج إميل الطويــل أيمــــــن صالــــــح شريـــــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد خليفة. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 14 من يونيه سنة…

