استدلالات. نقض "المصلحة في الطعن".
الموجز
عدم التعويل على التحريات. لا مصلحة النعي بشأنها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيـل نــائب رئيــس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــران أحمد مصطفى عبد الفتاح محمــد حمـــدي متولــــــي نـــواب رئيــــــس المحكمــــة أيمــن صالــح شريــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد خليفة. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 14…

