دعوى " التدخل في الدعوى ".
الموجز
التدخل في الدعوى . أثره . صيرورة المتدخل سواء كان للإختصام أو الإنضمام طرفاً في الدعوى . الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه .
القاعدة
يترتب على التدخل سواء كان للإختصام أو الانضمام أن يصبح المتدخل طرفا في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.

