شركات . نقض . "الصفة " "الخصوم في الطعن " .
الموجز
الطعن بالنقض . جائز لكل من كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه .
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -جواز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار. (249) الطعن رقم 38 لسنة 60 القضائية (1، 2) شركات. نقض. "الصفة" "الخصوم في الطعن". 1 - الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن. دون اسم ممثلها القانوني. كاف لصحة الطعن. 2 - الطعن بالنقض. جائز لكل من كل طرفاً في…

