شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ٥۱٤٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الخطأ المادي في الحكم الذي لا أثر له على النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه . مثال لما يعد خطأ مادي .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــــدي تركــــــــــــي           " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحــــــــــــمد مصطـــــــــفــى            أيمــــن العشــــــــــــــــــــري

                                 " نائبي رئيس المحكمة "

                                  أمــــير إمبابــــــــــــــــــــي               محمـــــــــد عطـــــــــــوان             

                          

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السبكي .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الثلاثاء 14 من ربيع الأخر سنة 1444 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2022 م.

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5146 لسنــة 91 القضائيــة .

المرفــوع مــن

.............................                                           " المحكوم عليه "

ضــــد

النيابة العامة

" الوقائـع "

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن وآخرين في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... جنايات مركز شرطة .......... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... كلي جنوب .......... ) بأنهم في يوم 12 من مارس سنة 2020 - بدائرة قسم شرطة .......... - محافظة ..........:-

المتهمون جميعاً : –

- قاموا بتأليف عصابة وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة داخل البلاد.

- حازوا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً الحشيش " القنب " وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المتهم الأول :- أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش" بغير ترخيص .

- حاز وأحرز بغير ترخيص ذخائر .

المتهم الثاني:- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

- حاز وأحرز ذخائر بغير ترخيص.

المتهمان الثالث والرابع:

- حازا بواسطة المتهم الأول سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش" بغير ترخيص.

-حازا بواسطة المتهم الثاني سلاحاً نارياً مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته.

- حازا وأحرزا ذخائر بغير ترخيص.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..........  لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 8 من ديسمبر سنة 2020 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7/1 ، 34 /1 بند 3 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل  بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1977 ، 269 لسنة 2002 والمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 1 ، 3 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ٢٠٠٢ والجدول رقم "٢" الملحق بالقانون الأول - مع إعمال نص المادتين 1۷، ۳۲ من قانون العقوبات . حضورياً للثاني وغيابياً لباقي المتهمين بمعاقبة ............................. بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنة وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيه عما أسند إليه من اتهامات وبمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ عشرون ألف جنيه عما أسند إليهم من اتهامات ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من ديسمبر  سنة 2020 ، 28 من فبراير سنة 2021 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 20 من يناير سنة 2021 موقع عليها من المحامي / ............................. .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

        وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وأحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخائر بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في الاسناد ، ذلك بأنه صيغ بعبارات مجملة خلت من بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها ودور الطاعن في ارتكاب الجرائم المسندة إلية ، ولم يُدلل تدليلاً سائغاً على توافر قصد الاتجار في حقه ، وجاء قاصراً في بيانه للتقارير الفنية مكتفياً بالنتيجة النهائية دون مضمونها، وخلا من بيان ركني الجريمة المادي والمعنوي ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه وعلمه بكنهه المخدر المضبوط ، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما بدون إذن من النيابة العامة ، وعول على الدليل المستمد من القبض والتفتيش الباطلين ، وأعتنق تصويراً للواقعة على نحو ما رواه شاهدها رغم عدم معقولية هذا التصوير، وعول على أقواله رغم عدم صحتها وتناقضها وانفراده بالشهادة وحجبه لأفراد القوة المرافقة له عنها ، فضلاً عن منازعته في زمان ضبطه وظاهر دفاعه بما قدمه من مستنداتها منها برقية تلغرافية ضربت المحكمة صفحاً عنها ، وأورد في مدوناته أن المضبوطات لنبات البانجو في حين ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لنبات الحشيش ، فضلاً عن بطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بحصوله في غيبة محاميه ، وأثبت بمدوناته أن المخدر المضبوط وزن 1260,5 جرام في حين أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أنها وزنت 1360,50 جرام ، فضلاً أنه أورد أن ضابط الواقعة قام بضبط الطاعن وباقي المحكوم عليهم جميعاً في حالة تلبس رغم أن الثابت من الأوراق عدم ضبط المحكوم عليهم الثالث والرابع في حالة تلبس ، وأخيراً لم يعرض لسائر دفاعه ودفوعه الأخرى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بشأن الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوضح دور الطاعن في ارتكاب الجريمة على النحو الذى يقتضيه القانون ودلل على ذلك تدليلاً سائغاً يستقيم مع ما انتهى إليه في إدانته فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر هذا القصد ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات كافياً في إثبات هذا القصد وفي اظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقريري المعمل الكيماوي والجنائي يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ، ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحرزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بإنتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز وحيازة الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط – الطاعن ممسكاً سلاحاً نارياً – بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، وكان تناقض الشاهد – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش في زمان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكان سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذى أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من شواهد للتشكيك في أقوال شاهد الإثبات ومن منازعته في صورة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وأن لها صورة أخرى هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على نفي التهمة ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة عن أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضائه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان نبات القنب الهندي - الحشيش - الوارد ذكره في البند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 إنما هو " كنابيس ساتيفا " ذكراً أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه ، واياً كان الاسم الذى يعرف في التجارة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إيراده لفظ البانجو بدلاً من الحشيش لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على أقوال الطاعن سواء في محضر جمع الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة العامة ، فإن النعي عليه ببطلان استجوابه لعدم حضور محامي لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بخصوص خطأ الحكم فيما أورده من تقرير المعمل الكيماوي بشأن وزن المخدر المضبوط مردوداً بأنه – بفرض وقوع هذا الخطأ – لا يعدو في صورة الدعوى أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم اخطأ فيما أورده من أن المحكوم عليهما الثالث والرابع تم ضبطهما متلبسين – بفرض وقوعه – لم يكن له أثر في منطق الحكم أو النتيجة التي خلص إليها ، فإن الخطأ في الاسناد في هذا الخصوص - بفرض صحته - لا يعيب الحكم في شيء ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحد الأدنى للغرامة المقرر لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر طبقاً لنص المادة 34/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنطيم استعمالها والاتجار فيها المعدل لا تقل عن مائة ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن – بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه – وكانت الغرامة المقضي بها تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما ينطوى على الخطأ في تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل إلى تصحيحه مادام أن النيابة لم تطعن في الحكم حتي لا يُضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــذه الأسبــاب

    حكمت المحكمة:ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا