مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــــدي تركــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحــــــــــــمد مصطـــــــــفــى أيمــــن العشــــــــــــــــــــري " نائبي رئيس المحكمة " أمــــير إمبابــــــــــــــــــــي محمـــــــــد عطـــــــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السبكي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من ربيع الأخر سنة 1444 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم…

