حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــادل الكنانـــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عصمت عبد المعوض عدلي أحمـــــــــــــد مصطفــــــى " نائبي رئيس المحكمة " أميـــــــــــــر إمبابــــــــــــي صالـــــــــــــــــح حجـــــــــــــاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السبكي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من ربيع الأخر سنة 1444 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت…

