محكمة الموضوع .
الموجز
فهم الواقع في الدعوى. وبحث الأدلة وترجيح ما يطمئن إليها منها. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
القاعدة
لقاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها دون رقابه عليه من محكمة النقض في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة، عبد العال السمان. (58) الطعن رقم 1225 لسنة 57 القضائية (1) دعوى. إعلان. محكمة الموضوع. إعلان الخصوم وصحة تمثيلهم في الدعوى مسألة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى كان لها سنداً بأوراق الدعوى. (2) محكمة الموضوع. فهم الواقع في الدعوى. وبحث الأدلة وترجيح ما يطمئن إليها منها. من…

