دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يقبل منها " . دفوع " الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــــــــادل الكنـانــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامــــــــــح صبــــــــــــــــــري " نائب رئيس المحكمة " محمــــــــــد سعيــــد البنـــــــا أميــــــــــــــــر إمبابــــــــــــي صالــــــــــح حجـــــــــــــاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الوهاب . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

