الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" "شهود". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".الطعنرقم ۹٦٥٦ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول