إعدام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين (ه) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيـــع لــــــــــبــــنــــــة " نــائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن/ أحــمــــد الـــوكـــيـــل و أيـــــــــــــمن الصـــــــــــاوي هــشــــــــــــــام أنـــــــــــور و عــمــر عــبــد الــســــــــلام نــــــواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام عبد الفتاح. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين الثاني من ذي القعدة سنة 1444…

