تعدى على موظفين عمومين . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۰۰٦ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٦/۰٤/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
٦۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.