حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/عــــــــــــــــــلي حسـنيـن و عـــــــــادل عمـــــــــــــــارة وهشام الجنـــــــــــــدي و حـــسن ذكــــــــــــــــــــــــي نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمادة عزوز . وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 7 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 27 من مايو سنة…

