إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة".. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۳٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.