دعوى مدنية " نظرها و الحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية . خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية . المادة 266 إجراءات .
القاعدة
لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك ورشاد قذافي نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي. (78) الطعن رقم 18097 لسنة 63 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "نظر الطعن". التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله. (2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". الدعوى المدنية المرفوعة…

