استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف "
الموجز
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م 232 مرافعات . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . اكتسابه حجية الأمر المقضي .
القاعدة
أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى القضاء للطاعن بالمبلغ المحكوم به قيمة حصته في نسبة الـــ 12% من قيمة أرباح الفندق اعتباراً من شهر فبراير 2011 دون ما سبقه، وقد خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد الطعن عليه في هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم الطاعن ما يناقض ذلك، ومن ثم يكون قضاء محكمة أول درجة قد حاز قوة الأمر المقضي ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / على عبد المنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمود عطا ، محمد سليمان أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة " وكريم غانم بحضور السيد رئيس النيابة / مدحت سامح. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 21 من ربيع أول سنة 1443ه الموافق 28 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم…

