عمل " فصل العامل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام مبرر الفصل " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية ". "الاستخلاص السائغ لثبوت الخطأ. النعي عليه جدل موضوعي غير مقبول"
الطعن
رقم ۱۹٦۳۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۸
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.