إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامــــــــــح صبـــــــــــري " نائب رئيس المحكمـــة " محمــــــد سعيد البنـــــا صالـــــــــــح حجــــــــــــاب محـــمد عطـــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الوهاب . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأخر سنة 1444 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة…

