شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .

الطعن
رقم ۱۰٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجـل الضبط القضائي بنفسـه إجراء التحريات التي يؤسس عليها إذن التفتيش . له الاستعانـة في إجرائها وما يتخـذه مـن وسائـل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين . متى اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه . بقاء شخصية المرشد غير معروفة والخطأ في مهنة المتهم وعدم بيان سوابقه ومحل اقامته . غير قادح في جدية التحريات.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي   " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامــــــــــح صبــــــــــــري           " نائب رئيس المحكمـــة "

                             أميـــــــــــــر إمبابــــــــــي            صالــــــــــــــــح حجـــــــــــــــاب

                            محمــد رجب عطــــــــــوان         

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الوهاب .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأخر سنة 1444 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022 م.

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 105 لسنــة 91 القضائيــة .

المرفــوع مــن

........................                                                " المحكوم عليه "

ضــــد

النيابة العامة

" الوقائـع "

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن في قضية الجناية رقم .......  لسنة .......  جنايات قسم شرطة ثان .........  (والمقيدة بالجدول الكلي برقم .......  لسنة .......  كلي .........  ) بأنه في يوم 22 من يونيه سنة 2020 - بدائرة قسم شرطة ثان .........  - محافظة .........  :-

- أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش الجاف " القنب " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

واحالته إلى محكمة جنايات .........  لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2020 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين ٦١ لسنة ۱١٩٧٧، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من نوفمبر سنة 2020. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 30 من نوفمبر سنة 2020 موقع عليها من المحامي / ............... .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين مضمون تقرير المعامل الكيماوية التي تساند إليه في الإدانة، وأورد في تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال شاهدي الإثبات أنه يتجر بالمواد المخدرة ثم عاد ونفى قصد الاتجار عنه مما أوقعه في تناقض ، وأطرح دفعيه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها، وببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بما لا يسوغ ولا يصلح رداً ودون أن تعن المحكمة بتحقيق دفعه الثاني، ورد الحكم على دفعه بعدم معقولية تصوير الواقعة بما لا يفنده، ولم يعرض لدفعه بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء عملية استقرار السلاح بملابسه، وعزفت المحكمة عن طلبه بضم الجناية رقم ......... لسنة ......... أمن دولة طوارئ قسم ثان ......... إلى الدعوى الماثلة لارتباطهما بمشروع إجرامي واحد وفقاً للمادة ۳۲ من قانون العقوبات ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة هي لنبات الحشيش المخدر وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، وأنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الاحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن المتهم يتجر في المواد المخدرة - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره-، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص، فضلاً عن انعدام مصلحته في إثارته لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا يجوز أثارتها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر – كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم وعدم بيان سوابقه ومحل إقامته على وجه دقيق ونوع السلاح الناري الذي يحوزه وعدم اصطحاب ضابطي الواقعة مصدرهما السرى أثناء الضبط - بفرض حصوله - لا يقطع بذاته في عدم جدية التحرى، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذى اختاره لمعاونته في مهنته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل ، هذا إلى أنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه، ولما كان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، وهو الأمر المنتفى في الدعوى المطروحة فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع ، وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن

بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها – وهو الشأن في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . هذا فضلاً عن أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم - يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في هذا الشأن ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات، واطرحه استناداً إلى اطمئنان المحكمة لأقوال هذين الشاهدين وصحة تصويرهما للواقعة، وكان

 ما أورده الحكم كافياً ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً، هذا فضلاً عن أنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن صورة الواقعة وأقوال شاهدي الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قعود النيابة العامة عن إجراء تجربة لبيان استقرار السلاح بملابسه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم، فضلاً عن أنه ينصب على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون وراداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان رفض طلب ضم قضية لم يفصل فيها بعد بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة هو من سلطة محكمة الموضوع لأن تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضى الموضوع دون أن يكون ملزماً ببيان عله رفض الطلب، هذا إلى أن رفض طلب الضم لا يؤثر على ما يدعيه الطاعن من

وحدة الواقعة أو الارتباط بينها وبين جرائم أخرى، ما دام يستطيع أن يتمسك لدى المحكمة التي تطرح عليها الجرائم الأخرى بجميع ما يبديه من دفوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، والطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــذه الأسبــاب

    حكمت المحكمة:ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا