إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي ". . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۳۹٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.