الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةبلاغ كاذب . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تزوير . أحوال شخصية . " زواج " .الطعنرقم ۲۰٦۰ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٤/۰۳/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱٥رقم القاعدة۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول