دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يقبل منها " . دفاع " الدفع بشيوع الاتهام " " الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۳۳۸٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.