الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةامر بالاوجه . نيابة عامه . نقض " اسباب الطعن . مالا يقبل منها " حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۷۲٦ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۰/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول