اثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل. سلطتها في تقدير جدية التحريات". مواد مخدرة. تفتيش" التفتيش بإذن ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۹۸٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.